كتاب الإيلاء
والنظر في أمور أربعة :
الأول : في الصيغة
شرح
كتاب الإيلاءهو لغة الحلف ، يقال : آلى يؤلي إيلاء وألية ، والجمع ألايا ، مثل عطيه
وعطايا . ويقال : ائتلى يأتلي ائتلاء ، ومنه قوله تعالى : " ولا يأتل أولوا الفضل
منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى " ( 1 ) .
وشرعا : حلف الزوج الدائم على ترك وطء زوجته المدخول بها قبلا ،
مطلقا أو زيادة عن أربعة أشهر ، للإضرار بها . وهو من باب تسمية الجزئي
باسم الكلي . والأصل فيه قوله تعالى : " للذين يؤلون من نسائهم " ( 2 )
الآية . وقد كان طلاقا في الجاهلية كالظهار فغير الشرع حكمه ، وجعل له
أحكاما خاصة إن جمع شرائطه ، وإلا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين
ويلحقه حكمه .
هامش
( 1 ) النور : 22 .
( 2 ) البقرة : 226 .