أما صورة حدسية الخبرين - [ حتى ] من حيث السبب ، فضلا عن [ مرحلة ]
استكشاف رأي الإمام - فلا إشكال في طرحهما .
وأما لو كانا من حيث السبب وتحصيل الاتفاق حسيا أو محتمل الحسية ،
فمع فرض ملازمة أحد الطرفين لقول الإمام [ بنظر ] المنقول إليه ، فيؤخذ به
ويطرح الآخر .
وأما لو كان كل واحد من الطرفين ملازما لقول الإمام أو لوجود دليل
معتبر ، فلا محيص في الأول حينئذ من التساقط ، للعلم بكذب أحدهما المانع عن
حجية كل واحد ، وأما في الثاني ، فمن الممكن صدقهما ، غاية الأمر ينتهي الأمر إلى
تعارض [ النصين ] ، فلا بأس حينئذ [ بشمول ] دليل الخبر لمثله بعد فرض عدم
مرجح في البين ، وإلا [ فيقدم ذو ] المرجح ، ولو من مثل موافقة الكتاب أو مخالفة
العامة ، كما لا يخفى .
مقالات الأصول — صفحة 72
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٧٢