[ المقالة السابعة ]
[ الشهرة الفتوائية ]
مما قيل بخروجها عن تحت الأصل ، الشهرة فتوى ، كما هو ظاهر كلماتهم .
وعمدة الوجه تارة : بأن الظن الحاصل منها أقوى مما يحصل عن خبر
الواحد .
وأخرى : بدعوى إطلاق : " خذ بما اشتهر " ( 1 ) في المقبولة والمشهورة ( 2 )
لمثلها أيضا .
وثالثة : بحصول الاطمينان [ منها ] بنحو [ تكون ] مورد اتكال العقلاء .
ورابعة : بعموم التعليل في المقبولة بأن المجمع عليه لا ريب فيه ، إذ ليس
المراد من نفي الريب بالحقيقة ، بقرينة فرض الشهرة في الطرفين ، ولا نفيه بالإضافة
إلى غيره ، لأنه خلاف إطلاق نفي الريب ، فلا محيص من حمله على نفي الريب
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 75 ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 2 ) عوالي اللآلي 4 : 133 ح 231 والمستدرك 17 : 303 ، الباب 9 من أبواب صفات
القاضي ، الحديث 2 .