دينك " ( 1 ) إذ مثل هذه الألسنة كناية عن وصول الواقع إلى المكلف ، ووصوله
كناية عن العلم به .
وفي قبال ذلك ما دل على الترخيص في ظرف الشك بالواقع الملازم لعدم
وصوله إليه . وحينئذ ، لا بأس في مقام تأسيس الأصل في الطرق من التشبث
بحرمة الافتراء لمحض الشك في طريقيته بلا نظر إلى جهة منجزيته كي يرد عليه ما
ذكرنا ، فتدبر .
وحيث عرفت مقتضى الأصل في المقام ، بقي الكلام في بيان الموارد التي بنوا
على حجيتها أو توهموا ، في طي مقالات ، فنقول :
هامش
( 1 ) لم نعثر على هذا النص والموجود منه هكذا : أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما
احتاج إليه من معالم ديني ؟ فقال : نعم . الوسائل 18 : 107 ، الباب 11 من أبواب صفات
القاضي ، الحديث 33 . ونصوص أخرى قريبة من هذا النص . راجع الوسائل 18 : 98 ،
الباب 11 من أبواب صفات القاضي وغيره من الأبواب .