وجه الترجيح في مثله - لما كان مثل هذا القيد بالأخذ [ أولى ] من تقييد الاطلاق
بنحو آخر موجب للجمع بينهما ، ومع كثرة احتمالات التقييد كان بنظر العرف مثل
ذلك الاطلاق آبيا عن تلك التقييدات طرا ، فينحصر أمر دليل الأخبار بتخصيصه
بأحد الفردين المستلزم لتساقط حجية كلا الطرفين كما هو [ ظاهر ] .
نعم سائر التقييدات لما يصلح أمر التخيير في المسألة الأصولية فينحصر
عند الوصول إليه أمر توجيهه بكون وجوب التعبد بمضمون كل واحد مشروطا
بأخذه . وكذا [ تكون ] نتيجة التخيير في المسألة الأصولية ( آبيا باليقين ) ( 1 ) في
المسألة الفرعية ، وعمدة النكتة فيه ما ذكرنا بعد الجزم بعدم وجوب الأخذ
و [ الالتزام ] بالمؤدى شرعا كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) كذا في الأصل .