Skip to main content

مقالات الأصول — Page 436

Contributors:

P.436
نعم في المقام شئ آخر وهو أن كفاية ذلك المقدار في استصحاب بقاء الأوصاف الخارجية وعدم احتياجها إلى احراز وجود معروضاتها في الخارج فرع حجية الاستصحاب على الاطلاق بلا احتياج إلى إحراز استعداد البقاء في المستصحب ، وإلا فيشكل الأمر في ذلك الاستصحاب أيضا بناء على استحالة انتقال العرض إلى معروض آخر أو بقائه بلا معروض ، إذ حينئذ يكون قوام استعداد العرض ببقاء موضوعه ، فبدون اليقين ببقاء المعروض يستحيل القطع باستعداد المستصحب [ للبقاء ] ، فيرجع عند الشك [ في ] بقاء المعروض [ إلى ] الشك في كون الحكم حينئذ بارتفاع العرض نقضا أم انتقاضا ، ومع ذلك الشك لم يحرز [ دليل ] البقاء التعبدي في باب الاستصحاب لمثله . نعم بناء على إمكان أحد الأمرين لا بأس باحراز الاستعداد المزبور حتى مع الشك في البقاء ، وإلى هذا البيان نظر المحقق الطوسي ( قدس سره ) ( 1 ) في وجه اعتبار الموضوع في الاستصحاب حيث تشبث بذيل هذا المبنى العقلي ، وبعده لا مجال لرده بأن الكلام في البقاء التعبدي لا البقاء الحقيقي كي يحتاج إلى إثبات مثل تلك المقدمة العقلية ، فراجع كلامه .
Footnote
( 1 ) راجع الكفاية : 437 .