تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات الأصول — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
[ المقالة الواحدة والعشرون ] [ هل تجب بقية أجزاء المركب عند العجز عن بعضها ؟ ] إذا اضطر إلى بعض أجزاء المركب فمع إطلاق دليل المركب وعدم إطلاق دليل الجزء لحال الاضطرار فلا إشكال في وجوب البقية . وأما في غير هذه الصورة فمقتضى القاعدة الأولية سقوط الوجوب . وتوهم جريان الاستصحاب بالتقريبات السابقة قد عرفت دفع جميعها وإن كان لجريانه في المقام أثر عملي [ و ] هو الالزام بإتيان البقية كما هو ظاهر ( 1 ) . وأما حديث الرفع ( 2 ) المعروف فهو أيضا لا يصلح إلا لرفع ايجاب التحفظ
هامش
( 1 ) جاء في هامش النسخة المصححة : " فكر جديد : لا مانع من جريان استصحاب المرتبة من الوجوب المندكة في ضمن التمام ، ثم بعده نشك في وجوب الإعادة من جهة الشك في الجزئية ، وفي مثله لا مجال للتمسك بالإطلاق بعد رفع الاضطرار ، لاحتمال وجود موضوعه ، ولا إطلاق لدليل [ الواجب ] لا أن له إطلاقا ومقيد بالفعل كي يتمسك بالعام في الشبهة المصداقية في المخصص اللبي ، وحينئذ لا بأس بجريان حديث الرفع لرفع جزئية المشكوك ولو اقتضاء تنزيلا بملاحظة نفي وجوب الإعادة " . ( 2 ) الخصال باب التسعة 2 : 417 ، الحديث 9 .