[ المقالة الواحدة والعشرون ]
[ هل تجب بقية أجزاء المركب عند العجز عن بعضها ؟ ]
إذا اضطر إلى بعض أجزاء المركب فمع إطلاق دليل المركب وعدم إطلاق
دليل الجزء لحال الاضطرار فلا إشكال في وجوب البقية .
وأما في غير هذه الصورة فمقتضى القاعدة الأولية سقوط الوجوب .
وتوهم جريان الاستصحاب بالتقريبات السابقة قد عرفت دفع جميعها
وإن كان لجريانه في المقام أثر عملي [ و ] هو الالزام بإتيان البقية كما هو ظاهر ( 1 ) .
وأما حديث الرفع ( 2 ) المعروف فهو أيضا لا يصلح إلا لرفع ايجاب التحفظ
هامش
( 1 ) جاء في هامش النسخة المصححة : " فكر جديد : لا مانع من جريان استصحاب المرتبة
من الوجوب المندكة في ضمن التمام ، ثم بعده نشك في وجوب الإعادة من جهة الشك في
الجزئية ، وفي مثله لا مجال للتمسك بالإطلاق بعد رفع الاضطرار ، لاحتمال وجود موضوعه ،
ولا إطلاق لدليل [ الواجب ] لا أن له إطلاقا ومقيد بالفعل كي يتمسك بالعام في الشبهة
المصداقية في المخصص اللبي ، وحينئذ لا بأس بجريان حديث الرفع لرفع جزئية المشكوك
ولو اقتضاء تنزيلا بملاحظة نفي وجوب الإعادة " .
( 2 ) الخصال باب التسعة 2 : 417 ، الحديث 9 .