تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات الأصول — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
[ المقالة العشرون ] [ هل تجب بقية اجزاء المركب عند نسيان بعضها ؟ ] إذا نسي بعض أجزاء المركب فمع فرض عدم ظهور الأمر به في أصل [ المشروعية ] حتى حال نسيانه فلا شبهة في عدم اقتضائه وجوب البقية حال النسيان . كما أن أدلة بقية الأجزاء أيضا لا إطلاق لها على وجه يثبت الوجوب المزبور في هذه الحالة ، لأنها بعدما كانت في مقام بيان حقيقة المركب كانت في دلالتها على مشروعية متعلقه ووجوبه [ تبع ] إطلاق الأمر بالمركب واقتضائه ، من دون فرق في ذلك بين إطلاق دليل جزئية المنسي وعدمه . نعم : إنما يثمر مثل هذا الاطلاق في صورة إطلاق دليل المركب لحال النسيان ، فإنه مع عدم إطلاق دليل جزئية المنسي أمكن إثبات وجوب البقية بمثله ولو لم يكن له ظهور في تعدد المطلوب ، لإمكان اختلاف مصاديق واجب واحد . وتوهم اقتضاء ذلك تخصيص الخطاب [ مثل ] * ( أقيموا الصلاة ) * ، وأمثالها [ بالناسي ] مدفوع بمنع الملازمة لإمكان دخل خصوصية الحالات في اختلاف مصاديق الطبيعة ، وأن المأمور بالطبيعة الجامعة هو المكلف بعنوان ذاتي له أم عرضي .