تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات الأصول — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ومنها : ما دل على الأمر بالتوقف مطلقا بلا تعليل بالهلكة ( 1 ) . ومنها : ما دل على الأمر بالوقوف ورد حكمه إلى الله ورسوله وعدم القول بالآراء ( 2 ) . ومنها : ما دل على الأمر [ بالاحتياط ] ( 3 ) . ومنها : ما دل على النهي عن القضاء بغير علم ، بل ومطلق القول به ( 4 ) . هذا ما ظفرنا به من الأخبار ، ويمكن الجواب عن الجميع : أما عن الطائفة الأولى : بأن التعليل بالهلكة يوجب اختصاصها بموارد تمامية البيان . وتوهم إطلاقها للشبهات البدوية فيجري فيها التقريب السابق الذي أشرنا إليه في آية [ التهلكة ] مدفوع بأنه - بعد اقتضاء إطلاق حديث الرفع عدم ملازمة الشبهة البدوية من الصدر الأول للهلكة برفع إيجاب الاحتياط في حقهم أيضا - يعارض ( 5 ) مضمون هذه الأخبار المقتضي للملازمة المزبورة بالتقريب السابق المسطور ، فيوجب حينئذ تخصيصها بغير الشبهات البدوية بعد الفحص ،
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 11 ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 ، و 86 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 37 . ( 2 ) الوسائل 18 : 121 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 31 . ( 3 ) الوسائل 18 : 112 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 1 و 123 ، نفس الباب ، الحديث 41 . ( 4 ) راجع الوسائل 18 : 111 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي . ( 5 ) اي ان اطلاق حديث الرفع حينئذ يعارض مضمون هذه الأخبار المقتضي للملازمة المزبورة .