تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات الأصول — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
[ المقالة الرابعة عشرة ] في أصل البراءة فنقول : أولا : إن محط البحث في مجرى البراءة وعدمها هو الشبهات الحكمية التي كان أمر رفعها ووضعها بيد الشارع ، سواء كان ذلك في الشك في نفس الحكم مع العلم بموضوعه ، أو من جهة الشك في مفهوم الموضوع نفيا ( 1 ) أو صدقا ، أو من جهة الشك في مقدار الموضوع قلة وكثرة ، بلا ارتباط بينهما . وأما في فرض ارتباط الموضوع المردد بين الأقل والأكثر جزءا أم قيدا ، فربما قيل ( 2 ) فيه بالاحتياط ممن قال في سابقه - بجميع صوره - بالبراءة . وسيأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله . وبالجملة نقول : إن في الصور السابقة تارة [ تكون ] الشبهة تحريمية وأخرى وجوبية . وجرى ديدن المجتهدين [ فيهما ] ، بجميع [ صورهما ] على البراءة .
هامش
( 1 ) جاء في النسخة المصححة عند أحد تلامذة المؤلف : نفسا أو صدقا . ( 2 ) نقله النائيني عن المحقق الخراساني في حاشيته على الكفاية ، انظر فوائد الأصول 4 : 164 .
مقالات الأصول — صفحة 149 | آقا ضياء العراقي / السيد منذر الحكيم / الشيخ مجتبى الموحدي