بسم الله الرحمن الرحيم
اعلم أولا : أن كل من وضع عليه قلم التكليف ، والتفت إلى تكليفه : إما أن
يقطع به بحيث لا يحتمل خلافه ، أم لا يقطع ، بل يحتمل في حقه تكليفا ، وحينئذ
فإما : أن يكون أحد احتماليه راجحا على الآخر ، [ أو ] : لا ، بل هما متساويان
على وجه يوجب في حقه ترديدا بلا عقيدة لأحد الطرفين ولو ظنيا .
ولا شبهة في اختصاص كل واحد بخصيصة من وجوب الطريقية في القطع ،
و [ إمكانها ] في الظن ، و [ استحالتها ] في الشك . وتوضيح ذلك يقتضي طي
الكلام في كل واحد في مقالة ، فنقول :
مقالات الأصول — صفحة 10
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص١٠