تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات الأصول — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
الوقت فضلا عن ضيقه بضميمة التفكيك بين الركعات مثلا من حيث الكمال والنقص - كما أشرنا - . واثبات هذه الدعاوي منهم بمقتضي القواعد في نهاية الإشكال ، فلا وجه للمصير إلى ما ذهبوا إليه من التفصيل بين السعة والضيق بترك الصلاة في المغصوب رأسا واتيانها في خارجها في الأول واتيان الصلاة ناقصا حال المشي الخروجي محافظا لأجزائه [ غير ] الموجب للغصب الزائد في الثاني من دون فرق منهم بين تقصيره في الغصب وقصوره إلا دعوى الاجماع ، والا فللنظر فيما اختاروه في هذه الفروض كمال مجال . والله العالم بحقيقة الحال .