الوقت فضلا عن ضيقه بضميمة التفكيك بين الركعات مثلا من حيث الكمال
والنقص - كما أشرنا - .
واثبات هذه الدعاوي منهم بمقتضي القواعد في نهاية الإشكال ، فلا وجه
للمصير إلى ما ذهبوا إليه من التفصيل بين السعة والضيق بترك الصلاة في
المغصوب رأسا واتيانها في خارجها في الأول واتيان الصلاة ناقصا حال المشي
الخروجي محافظا لأجزائه [ غير ] الموجب للغصب الزائد في الثاني من دون فرق
منهم بين تقصيره في الغصب وقصوره إلا دعوى الاجماع ، والا فللنظر فيما
اختاروه في هذه الفروض كمال مجال . والله العالم بحقيقة الحال .
مقالات الأصول — صفحة 379
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٣٧٩