وكذلك من استوثق لنفسه في دفع شفعة الجوار عنه بذكر ثمن فيما ابتاع لم
يدفعه ، أو ابتياع سهم منه مخصوص بثمن مذكور وابتاع ( 1 ) الباقي بدونه - كما
يفعل ذلك كثير من الناس - فاستحلفه المطالب بالشفعة بالجوار عليه ، جاز له
أن يحلف إذا خاف من الامتناع من اليمين الحكم عليه بخلاف الحق في إيجاب
الشفعة بالجوار . وقد تقدم القول في هذا المعنى ونظائر في باب الإيمان ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في ألف ، ب ، ز : " ابتاع " .
( 2 ) كتاب الأيمان ، ص 554 .