مغفور " ( 1 ) ( 2 ) .
[ 16 ]
باب الذبح والنحر
ثم يشتري هديه الذي فيه متعته إن كان من البدن ، أو من إناث البقر ،
فإن لم يجد ففحلا ( 3 ) ، ومن المعزى تيسا . ويعظم شعائر الله عز وجل .
وأعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثنى - وهو الذي قد تم له
خمس سنين ، ودخل في السادسة - ولا يجوز من البقر والمعز إلا الثنى - وهو الذي
قد تمت له سنة ، ودخل في الثانية - ويجزي من الضأن الجذع ( 4 ) لسنة ، وتجزي
البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت .
وإذا اشترى هديه استقبل به القبلة فذبح ( 5 ) ، وقال حين يتوجه به :
" وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من
المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ،
وبذلك أمرت ، وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك وعلى ملة إبراهيم حنيفا
مسلما ، بسم الله ، والله أكبر ، اللهم تقبل مني ، إنك أنت السميع العليم " ( 6 ) .
ثم يمر الشفرة ( 7 ) ، ولا ينخع حتى تبرد الذبيحة .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ، ح 1 ، ص 71 بتفاوت .
( 2 ) في ب إضافة : " وليرم بالسبع حصاة على ما قدمناه " .
( 3 ) في ألف ، ج : " فعجلا " بدل " ففحلا " وفي ب ، ج ، ه : " ومن المعز " بدل " ومن المعزى " .
وفي ج : " ثنيا " بدل " تيسا " .
( 4 ) في ألف ، ب ، د : " الجدع " .
( 5 ) في ألف : " فذبحه " .
( 6 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 37 من أبواب الذبح ، ح 1 ، ص 137 بتفاوت .
( 7 ) في ه : " بالشفرة " .