فإذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى ، فإذا بلغ طرف وادي محسر
فليسع فيه بهرولة حتى يجوزه ، ولا يفض منها قبل طلوع الشمس إلا مضطرا ،
لكنه لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوعها . ولا يفض من عرفات قبل غروبها .
ويأخذ الحصى لرمي الجمار من المزدلفة أو من الطريق فإن أخذه من رحله ( 1 )
بمنى أجزأه .
فإذا نزل منى فإن قدر ، على الوضوء لرميه الجمار فليتوضأ ، وإن لم يقدر
أجزئه عنه غسله - ولا يجوز له رمي الجمار إلا وهو على طهر - ثم يأتي الجمرة
القصوى التي عند العقبة ، فليقم من قبل وجهها ، ولا يقم من أعلاها ، وليكن
بينه وبينها قدر عشر ( 2 ) أذرع أو خمس عشرة ذراعا ، ويأخذ لرميه سبع
حصيات ، ويقول - والحصى في يده - : " اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن ( 3 )
لي ( 4 ) ، وارفعهن في عملي " ( 5 ) . ثم ليرم حذفا ( 6 ) ، يضع الحصاة على باطن
إبهامه ، ويدفعها ( 7 ) بظاهر سبابته ، ويقول مع كل حصاة : " بسم الله ( 8 )
اللهم صلي على محمد وآل ( 9 ) محمد ، الله أكبر ، اللهم ادحر عني الشيطان
وجنوده ، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله ( 10 ) ،
اللهم اجعله حجا مبرورا ، وسعيا مشكورا ، وعملا مقبولا ، وذنبا
هامش
( 1 ) في ب ، د : " من رجله " .
( 2 ) في ألف ، ب ، ج ، د ، ز : " عشرة " .
( 3 ) في د : " حصاتي فاحصين " .
( 4 ) ليس " لي " في ( ه ) .
( 5 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ، ح 1 ، ص 71 .
( 6 ) في ج ، ه ، و : " خذفا " .
( 7 ) في د ، و ، ز : " ويدفعه " وفي ه : " ويدفها " وفيه " ويدفعها - خ ل " .
( 8 ) ليس " بسم الله " في ( ج ) .
( 9 ) في ألف ، و : " وعلى آل . . . " .
( 10 ) في ب : " صلواتك عليه " بدل " صلى الله عليه وآله " . وفي ه : " وصلى . . . " .