ووقت لأهل العراق بطن العقيق - وأوله المسلخ ، ووسطه ( 1 ) غمرة ، وآخره
ذات عرق - فكل من حج وخرج ( 2 ) من العراق ، وأخذ على الجادة ، وسلك مع
أهل العراق هذا الطريق و ( 3 ) لم يكن عراقيا فإنه يحرم من أحد هذه الثلاثة
مواضع وأوله المسلخ ، والإحرام منه أفضل ، فإن لم يمكنه الإحرام منه أحرم من
الميقات الأوسط - وهو غمرة - فإن لم يمكنه أحرم من ذات عرق ، ولا يجوز ( 4 )
التقدم بالإحرام على ( 5 ) المسلخ ، ولا التأخر عن ذات عرق .
ووقت لأهل الشام الجحفة ، وهي ميقاتهم لا يتقدمونها ، ولا يتأخرون عنها .
وهي لكل من سلك طريقهم .
ووقت لأهل اليمن يلملم ، وهي ميقاتهم وميقات كل من صحبهم من
الحاج في طريقهم ، ومر عليه ( 6 ) .
ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، فهو ميقاتهم وميقات من أخذ على
طريقهم إلى الحج فمر عليه .
وهذه المواقيت هي لجميع أهل الأمصار على اختلاف بلادهم ، فإنهم
لا يصلون إلى مكة إلا من طريق هذه البلاد التي جعل رسول الله صلى الله عليه
وآله المواقيت لأهلها .
ومن كان منزله دون الميقات فميقاته منزله ، فليحرم ( 7 ) منه .
هامش
( 1 ) في ألف ، ب : " وأوسطه " .
( 2 ) ليس " وخرج " في ( ب ) .
( 3 ) في ألف : " ولو لم يكن . . . " .
وفي ب : " وإن لم يكن . . . " .
( 4 ) في ب ، د ، ز : " ولا يجوز له التقدم . . . " .
( 5 ) في ب : " عن " بدل " على " .
( 6 ) ليس " ومر عليه " في ( ج ) .
( 7 ) في ه ، ز : " فيحرم " .