والمجاور بمكة إذا أراد الحج و ( 1 ) العمرة خرج منها إلى ميقات أهله فأحرم
منه ، فإن لم يتمكن من ذلك أحرم من خارج الحرم .
[ 7 ]
باب صفة الإحرام
فإذا بلغ المتوجه إلى الحج ميقات أهله فليتنظف ( 2 ) في ذلك المكان ، وإن
كان على عورته شعر فليزله ، ولينظف إبطيه أيضا من العشر ، وليقص من
شاربه وليقص من أظفاره ، ولا يمس شيئا من شعر رأسه ولا شعر لحيته ، ثم
ليغتسل ، ويلبس ( 3 ) ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ، ويتوشح بالآخر ، أو ( 4 ) يرتدي
به .
ولا يحرم في ديباج ، ولا حرير ، ولا خز مغشوش بوبر الأرانب
و ( 5 ) الثعالب ، ولا يحرم في ثياب سود .
وأفضل الثياب ( 6 ) للإحرام البيض من القطن أو الكتان .
وإن كان وقت فريضة ، وكان متسعا قدم نوافل الإحرام ، وهي : ست
ركعات . ويجزي منها ركعتان ، ثم صلى الفريضة ، وأحرم في دبرها ، وهو
أفضل .
وإن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات ، فإذا فرغ منها قال :
هامش
( 1 ) في د ، و : " أو " بدل " و " .
( 2 ) في ه ، ز : " فلينظف .
( 3 ) في ألف ، ز : " وليلبس " .
( 4 ) في ألف ، ج ، ه : " و " بدل " أو " .
( 5 ) في ب ، ه ، ز : " أو " بدل " و " .
( 6 ) في ب : " ثياب الإحرام " وفي ج : " والأفضل للإحرام " .