ومن ازدرد شيئا مما لا يؤكل - كالقطعة ، والحصاة ، والخرزة ، وما أشبه
ذلك - متعمدا فقد أفسد ( 1 ) صيامه ، وعليه القضاء والكفارة لتعمده إفساد
الصيام .
ومن تمضمض ، واستنشق ، يتبرد ( 2 ) وبذلك ، ولم يفعله للطهارة ، فدخل
حلقه شئ من الماء ، وجب عليه القضاء ( 3 ) .
ومن أجنب ليلا في شهر رمضان ، فنام متعمدا حتى أصبح من غير أن
يغتسل ، فعليه الكفارة والقضاء ويجب عليه في يومه الإمساك .
ومن كذب على غير الله عز وجل وغير رسوله صلى الله عليه وآله والأئمة
عليهم السلام أخل ذلك بشرائط فرضه ، ولم يجب عليه القضاء .
وكذلك إذا تكلم بالفاحش من الكلام ، أو قصد إلى استماع ما نهى عن
استماعه من الكلام ، أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه ، أو سعى فيما خطر ( 4 )
عليه ، أو ارتكب منهيا عنه على وجه ، فجميع ذلك ينقض صومه ، ويخل بشرائط
فرضه ، ولا يجب عليه فيه كفارة ولا قضاء ، ويجب عليه فيه الاستغفار .
[ 20 ]
باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان
والكفارة عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين .
أي هذه الثلاثة فعل أجزأ عنه فيها ، لأن الإنسان مخير بينها .
فمن لم يجد العتق ، ولا الإطعام ، ولم يقدر على صيام الشهرين على التمام ، صام
هامش
( 1 ) في ألف : " فسد " وفي ب : " أفسد صومه " .
( 2 ) في ألف : " أو استنشق ليتبرد . . . " .
( 3 ) في ب : " عليه القضاء دون الكفارة " .
( 4 ) في ألف ، ج ، ه : " حظر " ، وفي و ، ز : " قد خطر " .