وروي عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سئل عن ( 1 ) رجل أخذ ( 2 ) زانيا في
شهر رمضان ، فقال : قد أفطر ، فقيل ( 3 ) له : فإن رفع إلى الوالي ثلاث مرات ؟
قال : يقتل في الثالثة ( 4 ) .
وروي : أن الرجل إذا أكره زوجته على الجماع في شهر رمضان نهارا
وجب ( 5 ) عليه كفارتان ، وضرب خمسين سوطا . فإن أطاعته المرأة وجب ( 6 )
على كل واحد منهما كفارة ، وضرب ( 7 ) خمسة وعشرين سوطا ( 8 ) .
وروي : أنه من احتلم في شهر رمضان ( 9 ) فلا ينام حتى يغتسل ( 10 ) .
ومن أجنب باعتماد ( 11 ) ، أو احتلم ليلا ، فلا ينام حتى يتوضأ ، وليتيمم
من فراشه قبل أن يقوم إلى غسله أو وضوءه . وإذا نام على جنابته فلينو القيام
للغسل قبل الفجر على ما ذكرناه .
[ 22 ]
باب حكم المسافرين في الصيام ( 12 )
وكل مسافر في طاعة الله عز وجل ممن حضره أكثر من سفره يجب عليه
هامش
( 1 ) في ب : " سئل فيمن أخذ زانيا " .
( 2 ) في ج : " وجد " .
( 3 ) في ب : " قيل له فإذا رفع " .
( 4 ) راجع الوسائل ، ج 7 ، الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 2 ، وهامشه ، ص 179 .
( 5 ) في ألف ، ج ، ه ، و : " وجبت " .
( 6 ) في ه : " وجبت " .
( 7 ) في ألف : " ضربا " .
( 8 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 12 من أبواب ما يمسك الصائم ، ح 1 ، ص 37 .
( 9 ) في ب : " في شهر رمضان نهارا . . . " .
( 10 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 35 من أبواب ما يمسك الصائم ، ح 5 ، ص 73 .
( 11 ) ليس " باعتماد " في ( ب ) .
( 12 ) في ب : " باب حكم المسافرين والمريض في شهر رمضان " .