من الجارية الحسناء ، والفرس الفارة ، والثوب الحسن ، وما أشبه ذلك من
رقيق ، أو متاع على ما جاء به الأثر من هذا التفسير عن السادة
عليهم السلام ( 1 ) .
وليس لأحد أن يعمل ، في شئ مما عددناه من الأنفال إلا بإذن الإمام
العادل ، فمن عمل فيها بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها ، وللإمام الخمس ،
ومن عمل فيها بغير إذنه فحكمه حكم العامل فيما لا يملكه بغير إذن المالك من
سائر المملوكات .
[ 38 ]
باب الزيادات
وإذا أسلم الذمي سقطت عنه الجزية سواء كان إسلامه قبل حلول أجل
الجزية عليه ، أو فيه ، أو بعده ، وقد قيل إنه إن أسلم قبل الأجل فلا جزية عليه ،
وإن أسلم وقد حل فعليه الجزية .
روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سأله عن خراج أهل
الذمة وجزيتهم إذا أدوها من ثمن خمورهم ، وخنازيرهم ، وميتتهم ( 2 ) أيحل
للإمام أن يأخذها ، وتطيب ( 3 ) للمسلمين ؟ فقال : ذلك للإمام والمسلمين ( 4 )
حلال ، وهي على أهل ( 5 ) الذمة حرام ، وهم المحتملون ( 6 ) لوزره ( 7 ) .
وقال عليه السلام : لا يجوز رفع ( 8 ) الجزية ، لأنها عطاء المهاجرين ( 9 ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، ح 21 ، ص 371 نقلا عن الكتاب .
( 2 ) في ألف ، ج ، ه : " ميتهم " وفي ج : " يحل " بلا همزة الاستفهام .
( 3 ) في ج ، د ، ه و : " يطيب " .
( 4 ) في ب : " ذاك للإمام وللمسلمين . . . " .
( 5 ) ليس " أهل " في ( و ) .
( 6 ) في ألف ، ب : " المتحملون " .
( 7 ) الوسائل ، ج 11 ، الباب 70 من أبواب جهاد العدو ، ح 2 ، ص 118 نقلا عن الكتاب .
( 8 ) في ب ، د : " دفع " بدل " رفع " .
( 9 ) في ألف ، ج : " للمهاجرين " .