وكذلك الحائض تصلي عليه بارزة عن الصف بالتيمم ، وإنما جاز ذلك
لانفصال هذه الصلاة من جملة ما يجب فيه الطهارة من الصلوات ، لعدم القراءة
فيها ، والركوع ، والسجود كما قدمناه ، وكونها دعاء محضا ، واستغفارا .
وأولى الناس بالصلاة على الميت من أهل بيته أولاهم به من الرجال ، وله
التقدم في الصلاة عليه بنفسه ، وله تقديم غيره ، فإن حضر الصلاة عليه رجل من
فضلاء بني هاشم كان أولى بالتقديم ( 1 ) عليه بتقديم وليه له ، ويجب على الولي
تقديمه ، فإن لم يقدمه الولي لم يجزل له التقدم ( 2 ) على الإكراه له .
هامش
( 1 ) في ب ، و ، ز : " بالتقدم " .
( 2 ) في ألف ، ج : " التقديم " .