ابن بكير ( 1 ) عن محمد بن الطيار عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) .
[ 1 ]
باب زكاة الذهب
فإذا بلغ الذهب مقدارا في الوزن مخصوصا وجبت فيه الزكاة ، وهو عشرون
دينارا مضروبة وازنة مثاقيل ففيها نصف مثقال ، وليس فيما دون ذلك زكاة ولو
نقص حبة واحدة في الوزن على التحقيق ، فإن زادت عليه أربعة دنانير مثاقيل
ففيها عشر مثقال ، ثم على هذا الحساب في كل عشرين مثقالا نصف
مثقال ( 3 ) ، وفي كل أربعة بعد العشرين عشر مثقال ( 4 ) ، وليس في عشرين
مثقالا غير حبة زكاة كما قدمناه ، ولا في أربعة وعشرين مثقالا غير حبة أكثر من
نصف مثقال .
فإذا صيغت الدنانير حليا ، أو سبكت سبيكة لم يجب فيها زكاة ولو بلغت في
الوزن مائة وألفا ، وكذلك لا زكاة في التبر قبل أن يضرب دنانير ، وقد روي : أنه
إذا فر بها من الزكاة لزمته ( 5 ) زكاتها عقوبة ، ولا ينفعه فراره بسبكها
وصياغتها ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في ه : " أبي بكر " بدل " ابن بكير " وفي و : " أبي بكير " وفي ب : " عن محمد الطيار " وفي
ج : " صفوان بن يحيى بن بكير بن محمد بن الطيار " . ولكن أغلاط نسخة ج كثيرة جدا .
( 2 ) الوسائل ، ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح 5 و 12 و 16 ، ص 34 - 38 .
( 3 ) في ب : " في كل عشرين دينارا نصف دينار " .
( 4 ) في ب : " عشر دينار " .
( 5 ) في ب : " لزمه " .
( 6 ) في ب : " أو صياغها " وفي د ، ز : " أو صياغتها " .
( 7 ) الوسائل ، ج 6 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، ح 6 و 7 ص 110 .