صلاته قائما ، وذلك حده وعلامته .
[ 28 ]
باب صلاة العراة
وتصلي العراة عند عدم ما يسترها من جلوس ، وتومئ بالركوع إلى الأرض
والسجود ( 1 ) ، يكون ( 2 ) سجودها أخفض من ركوعها .
فإن صلت جماعة كان إمامها في وسطها ، غير بارز عنها بالتقدم عليها .
وتخافت ( 3 ) فيما يجب فيه الإخفات ، وتجهر ( 4 ) فيما يجب فيه الإجهار .
فإن مات منهم إنسان غسلوه ، ثم حفروا له ( 5 ) ، ثم أنزلوه الحفرة ، وغطوا
عورته بالتراب ، وصلوا عليه قياما ، إمامهم في وسطهم ، ويضعون أيديهم على
عوراتهم ، فإذا فرغوا من الصلاة دفنوه .
[ 29 ]
باب صلاة الاستخارة
روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه
أحدا ، حتى يبدأ ، فيشاور الله عز وجل ، فقيل له : وما مشاورة ( 6 ) الله عز وجل ؟
فقال : يستخير الله تعالى فيه أولا ، ثم يشاور فيه ، فإنه إذا بدأ بالله ( 7 ) أجرى الله
هامش
( 1 ) في ب : " تومي بالركوع إلى الأرض وتومئ بالسجود " وفي ج : " تومي بالركوع والسجود إلى
الأرض " .
( 2 ) في ألف ، ب ، ج : " ويكون " .
( 3 ) في ألف ، ج ، ه : " يخافت " .
( 4 ) في ألف ، ج ، ه : " يجهر " .
( 5 ) في ز : " ثم حفروا له حفرة " .
( 6 ) في ب : " فقيل له : ما يشاوره الله عز وجل " .
( 7 ) في ب : " فإذا بدأ بالله أجرى الله عز وجل له الخير " .