توجه بسبع تكبيرات في الأولة من نوافل الزوال أغناه ذلك عن التوجه فيما
بعدها أوائل الركعات ، ولو كبر سبعا متواليات ، ثم توجه بعد السابعة من
غير قول لما قدمناه أجزأه ، إلا أن تفصيلها بالمقال والفعال الذي شرحناه أفضل ،
وكذلك لو كبر خمسا متواليات ، أو ثلاثا متواليات ، [ كان أفضل من الواحدة ،
وسبع أفضل ] ( 1 ) .
واقتصاره على تكبيرة الافتتاح مجز له في الفرض والسنة على ما قدمناه .
والسنة في التوجه بسبع تكبيرات مفصلات بما قدمناه من القول والعمل فيها
في سبع صلوات : الأولة من كل فريضة ، والأولة من نوافل الزوال على
ما شرحناه ، والأولة من نوافل المغرب ، والأولة من الوتيرة ، وهي الركعتان
اللتان تصلى من جلوس بعد عشاء الآخرة ، وتحتسب بركعة واحدة في العدد
على ما قدمناه ، والأولة من نوافل الليل ، والمفردة بعد الشفع ( 2 ) ، وهي الوتر ،
والأولة من ركعتي الإحرام للحج والعمرة ، ثم هو فيما بعد هذه الصلوات
مستحب ، وليس تأكيده كتأكيده فيما عددناه .
والمرأة تنضم ( 3 ) في صلاتها ، فتجتمع في قيامها بين قدميها ، فإذا أرادت
الركوع وضعت يديها على فخذيها ، ولم تطأطأ كثيرا ، فإذا أرادت السجود
جلست ، ثم سجدت لاطئة بالأرض ، وإذا أرادت التشهد جلست ، وضمت
فخذيها ، وليس حكمها حكم الرجال فيما قدمنا وصفه من هيئاتهم في أحوال
الصلاة .
فإذا فرغ المصلي من ثماني ركعات الزوال - على ما بيناه وشرحناه - فليؤذن
هامش
( 1 ) جاء بدل ما بين المعقوفتين في ( ب ) هكذا : " كان أفضل من الواحدة وأجزأته الواحدة وسبع
أفضل " وفي ( د ) هكذا : " لأجزأه ذلك وتكبيره سبعا أفضل " وفي ( ز ) هكذا : وتكبيره سبعا أفضل " .
( 2 ) في ج : " والتي بعد الشفع " .
( 3 ) في ج : " تضمم " وفي و ، ز : " تتضمم " .