فعقد المتعة بمنزلة الإجارة ، وقعد الدوام بمنزلة الملك ، حيث أن الإجارة
تنتهي بالمدة ، والملك ينتهي بالبيع - مثلا :
إذن . . فتشريع المتعة سليم لأنه قضاء حاج من حاجات الجسد .
أما قولك لا أرغب . . فالإسلام لم يجبر على هذا كما لم يجبرك أن تزوج
ابنتك لمن تعلم أنه يطلقها بعد ساعة من عقد النكاح .
قال الملك : - موجها خطابه إلى الوزير - .
حجة العلوي في المتعة قوية .
قال الوزير :
لكن العلماء اتبعوا رأي عمر .
مؤتمر علماء بغداد — صفحة 165
مساهمون: مقاتل ابن عطية
ص١٦٥