متعة النساء ( 1 )
3 - في متعة النساء حيث لم يؤمن بها ، ولما أن وصل إلى الحكم قال :
متعتان كانتا على عهد رسول الله ، وأنا أحرمهما ، وأعاقب عليهما . بينما قال
هامش
( 1 ) قال الأستاذ الدكتور صلاح الدين المنجد ما لفظه :
وأجاز القرآن المتعة بالنساء المحددة بوقت ، باتفاق الرجل والمرأة ، لقاء أجر ( فما استمتعتم
به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) وكان ابن عباس ، وأبي بن كفت ب يقرآن هذه الآية كما
بلي : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ) .
وكان الأجر على الأغلب ضئيلا ذكر جابر بن عبد الله الصحابي قال :
كنا نستمتع بالقبضة من التمر ، والدقيق ليالي ، على عهد رسول الله وأبي بكر . ولم تنسخ هذه
الآية بآية ثانية ، بل أبط عمر بعد العمل بها ، لأن بعض العرب على قول ابن الكلبي
استمتعوا بنساء فولدن لهم أولادا فجحدوا الأولاد ولكن ظل ابن عباس ، وطائفة من
الصحابة يقولون بإباحتها للضرورة . واتبع الناس قول ابن عباس ، وسارت فتياه في الآفاق ،
حتى دخلت في الشعر :
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه * يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة * تكون مثواك حتى مصدر الناس
وسار بعض التابعين فيما بعد على الترخيص في المتعة ، وكان أحد الأعلام الثقات ، وفقيه
أهل مكة في زمانه تزوج نحوا من تسعين امرأة نكاح المتعة وكان يرى الرخصة في ذلك .
ولا شك أن المتعة الحلال ، باتفاق المرأة والرجل قد يسرت على الرجال وخلصتهم من كثير
من العسر .
فقد رخص بالمتعة للمضطر ، للحاجة إلى المرأة في الغزو ، أو لعدم استطاعته الزواج في
الحضر لأن قيودها أخف من قيود أزواج . فهي تكون إلى أجل مسمى . وهي لا توجب
الحياة الجنسية عند العرب : ص 19 طبع بيروت .