ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات " ( 1 ) .
وهذه الرواية نص صريح على عدم نزول آية أو وجود
رواية تدل من قريب أو بعيد على نسخ أو تحريم زواج
المتعة ، وما قيل في تحريمها لا يصار إليه لمخالفته لصريح
القرآن الكريم والسنة الصحيحة ، ويؤيد ذلك ما جاء أيضا
عن الإمام أحمد عن أبي النضر أنه قال :
" قلت لجابر بن عبد الله إن ابن الزبير رضي الله عنه
ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها ، قال : فقال لي : على
يدي جرى الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال عفان :
ومع أبي بكر ، فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس
فقال : إن القرآن هو القرآن ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو
الرسول ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء " ( 2 ) .
وعن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال :
" كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي
هامش
: ( 1 ) الإمام أحمد : المسند : ج 4 - ص 436 .
( 2 ) نفس المصدر : ج 1 - ص 52 - ط 1 - 1983 .