صحيحه
، من أن المتعة من الأمور التي وردت فيها
النصوص الصريحة على إباحتها ، وأن الصحابة فعلوها في
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وشطر من حياة عمر حتى
نهاهم عمر ( رض ) في شأن ابن حريث ، وأنها كانت من
الطيبات ، ولا يعقل أن يحرم الله سبحانه على عباده ما أحله
لهم من الطيبات ، أو يمنع رحمته عنهم ، ومن حيث إنه قد
ثبت أن نكاح المتعة من الطيبات ، وإنها رحمة من الله رحم
بها عباده ، علمنا أنها حلال إلى يوم القيامة بمقتضى تلك
النصوص الصريحة الدالة على إباحتها وعدم تحريمها من
النبي صلى الله عليه وآله . . . " ء الله أذن لكم أم على الله تفترون " .
3 - مسند الإمام أحمد ، ومآثر الأناقة للقلقشندي
وإباحة المتعة :
روى الإمام أحمد إمام المذهب في مسنده عن عمران
ابن الحصين قال : " نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك
وتعالى ، وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينزل آية تنسخها
زواج المتعة في كتب أهل السنة — صفحة 23
مساهمون: علاء الدين السيد أمير محمد القزويني
ص٢٣