رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله :
( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) ( 1 ) .
وفي رواية أخرى كما في صحيح مسلم أيضا عن أبي
نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله ، فأتاه آت فقال : ابن
عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عمر فلم نعد لهما " ( 2 ) . وأخرج
الإمام مسلم أيضا " . . . كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان
ابن الزبير ينهي عنها ، قال : فذكر ذلك لجابر بن عبد الله ،
فقال : على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما
قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن
القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله ،
وأبتوا نكاح هذه النساء ، فإن أوتي برجل نكح امرأة إلى
أجل إلا رجمته بالحجارة " ( 2 ) .
هامش
: ( 1 ) صحيح مسلم : ج 4 ( ص 130 .
( 2 ) نفس المصدر : ص 131 .
( 3 ) نفس المصدر : ص 38 .