پرش به محتوای اصلی

مستمسك العروة — صفحه 411

پدیدآورندگان:

ص۴۱۱
فصل في سائر أقسام السجود ( مسألة 1 ) : يجب السجود للسهو ، كما سيأتي مفصلا في أحكام الخلل .
( مسألة 2 ) : يجب السجود على من قرأ إحدى آياته ( 1 )
شرح
الركن والله سبحانه أعلم . فصل في سائر أقسام السجود ( 1 ) إجماعا . كما عن الشيخ ، والعلامة ، والشهيد ، والمحقق الثاني ، والسيد في المدارك ، والفاضل الإصبهاني ، والمحدث البحراني ، وغيرهم . قال في الذكرى : " يجب منها - يعني من السجدات - أربع وهي : ألم تنزيل ، وفصلت ، والنجم واقرأ . لوجوه خمسة : أحدها : إجماع العترة المرضية واجماعهم حجة " . ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : " عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد ، قال ( ع ) : عليه أن يسجد كلما سمعها ، وعلى الذي يعلمه أيضا أن يسجد " ( * 1 ) وصحيح الحلبي المروي عن المستطرفات : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء ، قال ( ع ) : يسجد إذا كانت من العزائم " ( * 2 ) وفي صحيح داود بن سرحان المروي عن الخصال عن أبي عبد الله ( ع ) : " إن
پاورقی
( * 1 ) الوسائل باب : 45 من أبواب قراءة القرآن حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 42 من أبواب قراءة القرآن حديث : 6 .