تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وكذا في صبح يوم الجمعة ( 1 ) ، أو يقرأ فيها في الأولى الجمعة والتوحيد في الثانية ( 2 ) ، وكذا في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين ( 3 ) ،
شرح
بقراءتهما ( * 1 ) ، وأخرى : بالأمر بالإعادة ( * 2 ) ، وثالثة : بالأمر باتمامها ركعتين ثم يستأنف ، ورابعة : بأنه لا صلاة له ( * 4 ) ، فإذا كان ذلك كله للاستحباب هان أمر الحمل عليه في تلك النصوص . مع قرب أن يراد بالجمعة ما يعم الظهر في الطائفتين ، بل هو صريح بعضها فتأمل جيدا . ( 1 ) كما تقدم في صحيح زرارة ، ومرفوع حريز وربعي ، وخبر رجاء ( * 5 ) . ( 2 ) كما في كثير من النصوص ، كخبر أبي بصير : " قال أبو عبد الله ( ع ) : إقرأ في ليلة الجمعة الجمعة ، وسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الفجر سورة الجمعة ، وقل هو الله أحد " ( * 6 ) ونحوه خبر البزنطي ( * 7 ) وأبي الصباح ( * 8 ) وغيرهما . ( 3 ) كما في مرفوع حريز وربعي المتقدم ( * 9 ) . لكن المشهور أنه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 70 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 72 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 72 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 70 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 . ( * 5 ) تقدم جميع ذلك في التعليقة السابقة . ( * 6 ) الوسائل باب : 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 . ( * 7 ) الوسائل باب : 70 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 11 . ( * 8 ) الوسائل باب : 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 4 . ( * 9 ) راجع صفحة : 279 .