وكذا في صبح يوم الجمعة ( 1 ) ، أو يقرأ فيها في الأولى
الجمعة والتوحيد في الثانية ( 2 ) ، وكذا في العشاء في ليلة الجمعة
يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين ( 3 ) ،
شرح
بقراءتهما ( * 1 ) ، وأخرى : بالأمر بالإعادة ( * 2 ) ، وثالثة : بالأمر باتمامها
ركعتين ثم يستأنف ، ورابعة : بأنه لا صلاة له ( * 4 ) ، فإذا كان ذلك
كله للاستحباب هان أمر الحمل عليه في تلك النصوص . مع قرب أن يراد
بالجمعة ما يعم الظهر في الطائفتين ، بل هو صريح بعضها فتأمل جيدا .
( 1 ) كما تقدم في صحيح زرارة ، ومرفوع حريز وربعي ، وخبر
رجاء ( * 5 ) .
( 2 ) كما في كثير من النصوص ، كخبر أبي بصير : " قال أبو
عبد الله ( ع ) : إقرأ في ليلة الجمعة الجمعة ، وسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الفجر
سورة الجمعة ، وقل هو الله أحد " ( * 6 ) ونحوه خبر البزنطي ( * 7 ) وأبي الصباح ( * 8 ) وغيرهما .
( 3 ) كما في مرفوع حريز وربعي المتقدم ( * 9 ) . لكن المشهور أنه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 70 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 72 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 72 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 70 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 .
( * 5 ) تقدم جميع ذلك في التعليقة السابقة .
( * 6 ) الوسائل باب : 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 .
( * 7 ) الوسائل باب : 70 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 11 .
( * 8 ) الوسائل باب : 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 4 .
( * 9 ) راجع صفحة : 279 .