في الركعة الأولى ، والمنافقين في الثانية في الظهر والعصر من
يوم الجمعة ( 1 ) ،
شرح
جاء نصر الله والفتح ، وإذا زلزلت ، وكان يصلي العشاء الآخرة بنحو
ما يصلي في الظهر ، والعصر بنحو من المغرب " ( * 1 ) .
وما ذكر هو المحكي عن المعتبر ، والذكرى ، والدروس ، والبيان ،
وجامع المقاصد ، والروض . وعن جملة من كتب الشيخ والعلامة وغيرهما
استحباب القصار في الظهرين معا والمغرب ، بل هو المنسوب إلى المشهور ،
واختاره في الشرائع والقواعد . والأول لمطابقته للنص متعين .
( 1 ) كما هو المشهور بل عن الإنتصار الاجماع عليه ، ويشهد له صحيح
زرارة عن أبي جعفر ( ع ) - في حديث طويل - : " إقرأ بسورة الجمعة
والمنافقين ، فإن قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر " ( * 2 )
ومرفوع حريز وربعي عن أبي جعفر ( ع ) : " إذا كان ليلة الجمعة يستحب
أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة ، وإذا جاءك المنافقون ، وفي صلاة الصبح
مثل ذلك ، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك وفي صلاة العصر مثل ذلك " ( * 3 ) ،
وفي خبر رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا ( ع ) : " أنه كانت قراءته
في جميع المفروضات في الأولى الحمد وإنا أنزلناه ، وفي الثانية الحمد وقل
هو الله أحد ، إلا في صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة فإنه كان يقرأ
بالحمد وسورة الجمعة والمنافقين " ( * 4 ) .
وفي الشرائع نسبة القول بوجوبهما في الظهرين من الجمعة إلى بعض ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 48 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 6 .
( * 3 ) الوسائل باب : 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 .
( * 4 ) الوسائل باب : 70 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 10 .