تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
في الركعة الأولى ، والمنافقين في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة ( 1 ) ،
شرح
جاء نصر الله والفتح ، وإذا زلزلت ، وكان يصلي العشاء الآخرة بنحو ما يصلي في الظهر ، والعصر بنحو من المغرب " ( * 1 ) . وما ذكر هو المحكي عن المعتبر ، والذكرى ، والدروس ، والبيان ، وجامع المقاصد ، والروض . وعن جملة من كتب الشيخ والعلامة وغيرهما استحباب القصار في الظهرين معا والمغرب ، بل هو المنسوب إلى المشهور ، واختاره في الشرائع والقواعد . والأول لمطابقته للنص متعين . ( 1 ) كما هو المشهور بل عن الإنتصار الاجماع عليه ، ويشهد له صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) - في حديث طويل - : " إقرأ بسورة الجمعة والمنافقين ، فإن قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر " ( * 2 ) ومرفوع حريز وربعي عن أبي جعفر ( ع ) : " إذا كان ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة ، وإذا جاءك المنافقون ، وفي صلاة الصبح مثل ذلك ، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك وفي صلاة العصر مثل ذلك " ( * 3 ) ، وفي خبر رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا ( ع ) : " أنه كانت قراءته في جميع المفروضات في الأولى الحمد وإنا أنزلناه ، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد ، إلا في صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة فإنه كان يقرأ بالحمد وسورة الجمعة والمنافقين " ( * 4 ) . وفي الشرائع نسبة القول بوجوبهما في الظهرين من الجمعة إلى بعض ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 48 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 6 . ( * 3 ) الوسائل باب : 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 . ( * 4 ) الوسائل باب : 70 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 10 .