تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
ولم يعرف القائل بذلك في العصر - كما قيل - كما لم يعرف دليله . نعم ظاهر الأمر بالإعادة في كلام الصدوق لو نسيهما أو إحداهما في الظهر هو لوجوب ، وكأنه لما في النصوص من الأمر بقراءتهما فيها . مثل مصحح الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ فقال : نعم وقال إقرأ سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة " ( * 1 ) . والأمر بالإعادة لو صلى بغيرهما في مصحح عمر بن يزيد : " قال أبو عبد الله ( ع ) : من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر " ( * 2 ) ، فإن الجمعة في السفر الظهر . لكن لا مجال للاعتماد على مثل ذلك في قبال ما يدل على نفي الوجوب ، كخبر ابن يقطين قال : " سألت أبا الحسن ( ع ) عن الجمعة في السفر ما قرأ فيهما ؟ قال : إقرأ فيهما بقل هو الله أحد " ( * 3 ) . مضافا إلى ما دل على عدم وجوب ذلك في صلاة الجمعة ( * 4 ) ، الذي يستفاد منه حكم الظهر بقرينة صحيح منصور : " ليس في القراءة شئ مؤقت إلا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين " ( * 5 ) ، ونحوه صحيح محمد بن مسلم ( * 6 ) ، بل بقرينة كثرة التأكيد في قراءتهما في الجمعة على اختلاف ألسنته ، فتارة : بالأمر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 72 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 71 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 71 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 و 4 و 5 . ( * 5 ) الوسائل باب : 70 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 . ( * 6 ) الوسائل باب : 70 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 5 .
مستمسك العروة — صفحة 280 | السيد محسن الحكيم