تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة ( 1 ) ولا تجديد النية على وجه الندب حين الاتيان بها .
( مسألة 6 ) : الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة ( 2 ) خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك ، وإن كان الأقوى الصحة معه ( 3 ) .
( مسألة 7 ) : من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقنه ( 4 ) فيأتي بها جزءا فجزءا ويجب عليه أن ينويها أولا على الاجمال .
( مسألة 8 ) : يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء ( 5 ) فلو نوى بها الرياء بطلت ، بل هو
شرح
المندوبة أو أنه تشريع في توصيف الأمر الندبي بها بأنه وجوبي وذلك لا يقتضي المحذور المتقدم . ( 1 ) كما تقدم في مسألة عدم وجوب تعيين القصر والتمام في أماكن التخيير ، بل هنا أظهر لعدم كونها أجزاء حقيقة كما عرفت . ( 2 ) لم أقف على قائل بالتحريم ، نعم تقدم عن البيان أن اللفظ إحداث شرع ، لكن صرح ( رحمه الله ) بالكراهة ، فراجع ما تقدم في أول مبحث النية . ( 3 ) قد توقف المصنف ( رحمه الله ) في مبحث صلاة الاحتياط في جواز فعل منافيات الصلاة بينها وبين صلاة الاحتياط ، فالجزم منه بالصحة هنا لا بد أن يكون من جهة دعوى عدم عموم الكلام المنافي للتلفظ بالنية ، لكنه غير ظاهر . ( 4 ) هذا الوجوب من باب وجوب المقدمة العلمية . ( 5 ) على المشهور المعروف شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل