ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة ( 1 ) ولا تجديد النية
على وجه الندب حين الاتيان بها .
( مسألة 6 ) : الأحوط ترك التلفظ بالنية في
الصلاة ( 2 ) خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك ، وإن كان
الأقوى الصحة معه ( 3 ) .
( مسألة 7 ) : من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن
يأخذ من يلقنه ( 4 ) فيأتي بها جزءا فجزءا ويجب عليه أن
ينويها أولا على الاجمال .
( مسألة 8 ) : يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات
الخلوص عن الرياء ( 5 ) فلو نوى بها الرياء بطلت ، بل هو
شرح
المندوبة أو أنه تشريع في توصيف الأمر الندبي بها بأنه وجوبي وذلك لا يقتضي
المحذور المتقدم .
( 1 ) كما تقدم في مسألة عدم وجوب تعيين القصر والتمام في أماكن
التخيير ، بل هنا أظهر لعدم كونها أجزاء حقيقة كما عرفت .
( 2 ) لم أقف على قائل بالتحريم ، نعم تقدم عن البيان أن اللفظ
إحداث شرع ، لكن صرح ( رحمه الله ) بالكراهة ، فراجع ما تقدم في
أول مبحث النية .
( 3 ) قد توقف المصنف ( رحمه الله ) في مبحث صلاة الاحتياط في
جواز فعل منافيات الصلاة بينها وبين صلاة الاحتياط ، فالجزم منه بالصحة
هنا لا بد أن يكون من جهة دعوى عدم عموم الكلام المنافي للتلفظ بالنية ،
لكنه غير ظاهر .
( 4 ) هذا الوجوب من باب وجوب المقدمة العلمية .
( 5 ) على المشهور المعروف شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل