أو مع قراءة بعض السورة . نعم النوافل التي تستحب بالسور
المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة ( 1 ) لكن
في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحب في المستحب
على وجه تعدد المطلوب ( 2 ) لا التقييد .
( مسألة 6 : يجوز قراءة العزائم في النوافل ( 3 )
وإن وجبت بالعارض ( 4 ) فيسجد بعد قراءة آيتها ( 5 ) وهو في
الصلاة ، ثم يتمها .
( مسألة 7 ) : سور العزائم أربع :
شرح
( 1 ) كما يقتضيه دليل تشريعها
( 2 ) هذا - مع أنه يتوقف على ورود أمر بالمطلق مثل الأمر بصلاة
ركعتين للحاجة ، وإلا فلو لم يكن إلا الأمر بالمشتملة على السورة لا وجه
لفهم تعدد المطلوب - مبني على عدم وجوب حمل المطلق على المقيد في
المستحبات ، وقد تقدم الكلام فيه في بعض مباحث الأذان والإقامة .
( 3 ) الظاهر أنه لا خلاف فيه - كما في الحدائق - وعن الخلاف
الاجماع عليه ، ويشهد له - مضافا إلى ما قد يستفاد من تخصيص
المنع في أدلته بالفريضة ، وإلى إطلاق بعض نصوص الجواز المحمول على
النافلة - خصوص موثق سماعة المتقدم ( * 1 ) : " ولا تقرأ في الفريضة إقرأ
في التطوع " .
( 4 ) كما تقدم في المسألة السابقة .
( 5 ) بلا إشكال ظاهر ، ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق ما دل على
فورية السجود بضميمة مثل حديث الرفع بناء على جريانه في المقام لرفع
هامش
( * 1 ) راجع المسألة : 3 .