تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
أو مع قراءة بعض السورة . نعم النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة ( 1 ) لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحب في المستحب على وجه تعدد المطلوب ( 2 ) لا التقييد .
( مسألة 6 : يجوز قراءة العزائم في النوافل ( 3 ) وإن وجبت بالعارض ( 4 ) فيسجد بعد قراءة آيتها ( 5 ) وهو في الصلاة ، ثم يتمها .
( مسألة 7 ) : سور العزائم أربع :
شرح
( 1 ) كما يقتضيه دليل تشريعها ( 2 ) هذا - مع أنه يتوقف على ورود أمر بالمطلق مثل الأمر بصلاة ركعتين للحاجة ، وإلا فلو لم يكن إلا الأمر بالمشتملة على السورة لا وجه لفهم تعدد المطلوب - مبني على عدم وجوب حمل المطلق على المقيد في المستحبات ، وقد تقدم الكلام فيه في بعض مباحث الأذان والإقامة . ( 3 ) الظاهر أنه لا خلاف فيه - كما في الحدائق - وعن الخلاف الاجماع عليه ، ويشهد له - مضافا إلى ما قد يستفاد من تخصيص المنع في أدلته بالفريضة ، وإلى إطلاق بعض نصوص الجواز المحمول على النافلة - خصوص موثق سماعة المتقدم ( * 1 ) : " ولا تقرأ في الفريضة إقرأ في التطوع " . ( 4 ) كما تقدم في المسألة السابقة . ( 5 ) بلا إشكال ظاهر ، ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق ما دل على فورية السجود بضميمة مثل حديث الرفع بناء على جريانه في المقام لرفع
هامش
( * 1 ) راجع المسألة : 3 .