تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
الأحوط الايماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة ، وإتمامها وإعادتها .
( مسألة 5 ) : لا يجب في النوافل قراءة السورة ( 1 ) وإن وجبت بالنذر ( 2 ) أو نحوه فيجوز الاقتصار على الحمد
شرح
الاستماع ، بل هو منه فيدخل تحت إطلاق دليله ، وأما قراءتها نسيانا فحكمها كما سبق من أن الأقرب أنه يسجد ويستأنف الصلاة ولو عصى فترك السجود صحت صلاته . ( 1 ) لا أجد فيه خلافا نصا وفتوى ، كذا في الجواهر ، وفي التحرير والمنتهى نفي الخلاف فيه ، وفي المستند دعوى الاجماع عليه ، ويشهد له - مضافا إلى ذلك وإلى حديث : " رفع ما لا يعلمون " ( * 1 ) بناء على جريانه في المستحبات عند الشك في الجزئية إذ لا إطلاق في دليل الجزئية يشمل النافلة - مصحح ابن سنان : " يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار " ( * 2 ) . بناء على أن المراد من قضاء صلاة التطوع فعلها ، أو تتمم دلالته على المدعى بعدم القول بالفصل كصحيح ابن يقطين : " سألت الرضا ( ع ) عن تبعيض السورة فقال ( ع ) : أكره ولا بأس به في النافلة " ( * 3 ) ( 2 ) لأن الظاهر من الفريضة والنافلة المأخوذين موضوعا للثبوت والسقوط : ما يكون فريضة أو نافلة بعنوان كونه صلاة لا بعنوان آخر ، والوجوب بالنذر أو الإجارة أو أمر الوالد أو السيد أو نحو ذلك لا بعنوان الصلاة فلا يخرجها عن موضوع حكم النافلة ، وكذا الحال في جواز قراءة العزيمة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 5 . ( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 4 .