الأحوط الايماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة ،
وإتمامها وإعادتها .
( مسألة 5 ) : لا يجب في النوافل قراءة السورة ( 1 )
وإن وجبت بالنذر ( 2 ) أو نحوه فيجوز الاقتصار على الحمد
شرح
الاستماع ، بل هو منه فيدخل تحت إطلاق دليله ، وأما قراءتها نسيانا فحكمها
كما سبق من أن الأقرب أنه يسجد ويستأنف الصلاة ولو عصى فترك
السجود صحت صلاته .
( 1 ) لا أجد فيه خلافا نصا وفتوى ، كذا في الجواهر ، وفي التحرير
والمنتهى نفي الخلاف فيه ، وفي المستند دعوى الاجماع عليه ، ويشهد له -
مضافا إلى ذلك وإلى حديث : " رفع ما لا يعلمون " ( * 1 ) بناء على
جريانه في المستحبات عند الشك في الجزئية إذ لا إطلاق في دليل الجزئية
يشمل النافلة - مصحح ابن سنان : " يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة
فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل
والنهار " ( * 2 ) . بناء على أن المراد من قضاء صلاة التطوع فعلها ، أو
تتمم دلالته على المدعى بعدم القول بالفصل كصحيح ابن يقطين : " سألت
الرضا ( ع ) عن تبعيض السورة فقال ( ع ) : أكره ولا بأس به في النافلة " ( * 3 )
( 2 ) لأن الظاهر من الفريضة والنافلة المأخوذين موضوعا للثبوت
والسقوط : ما يكون فريضة أو نافلة بعنوان كونه صلاة لا بعنوان آخر ،
والوجوب بالنذر أو الإجارة أو أمر الوالد أو السيد أو نحو ذلك لا بعنوان
الصلاة فلا يخرجها عن موضوع حكم النافلة ، وكذا الحال في جواز قراءة العزيمة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 5 .
( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 4 .