أو الاتيان بها ، وهو في الفريضة ، ثم إتمامها وإعادتها من
رأس ، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة
فكذلك أومأ إليها ، أو سجد وهو في الصلاة ، ثم أتمها وأعاد ها
وإن كان سجد لها نسيانا أيضا ، فالظاهر صحة صلاته ( 1 ) ،
ولا شئ عليه ، وكذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الاتيان
بسجود التلاوة أيضا نسيانا ، فإنه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ .
( مسألة 4 ) : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها
في أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته ( 2 ) ، ولو قرأها نسيانا
أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما مر ( 3 ) من أن
شرح
وإلا تعين العمل باطلاق نصوص الأمر بالسجود عند قراءة العزيمة الشامل
للسهو والعمد فيسجد فورا ويستأنف الصلاة ، وتأخير السجود إلى ما بعد
الفراغ مخالفة لهذه النصوص .
هذا وقد عرفت مما ذكرنا أن القول بوجوب السجود فورا فتبطل
صلاته به هو الأقرب ، لكن لم أقف على قائل به .
ثم إن كون الأحوط ما في المتن يراد كونه الأحوط في الجملة ، وإلا
فالأقوال متباينة لا يمكن الجمع بينها عملا إلا بالتكرار .
( 1 ) إذ لا تعاد الصلاة من زيادة سجدة نسيانا ، وكذا الحال في
الفرض الآتي .
( 2 ) لظهور النصوص في كون النهي عن قراءة العزيمة بلحاظ آية
السجدة فيجري على قراءة آية السجدة ما يجري على قراءة السورة ، وقد
عرفت ما هو الأقوى هناك فيجري هنا أيضا .
( 3 ) قد عرفت أن السماع حكمه الايماء وإتمام الصلاة لا غير ، ويلحقه