تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
أو الاتيان بها ، وهو في الفريضة ، ثم إتمامها وإعادتها من رأس ، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها ، أو سجد وهو في الصلاة ، ثم أتمها وأعاد ها وإن كان سجد لها نسيانا أيضا ، فالظاهر صحة صلاته ( 1 ) ، ولا شئ عليه ، وكذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الاتيان بسجود التلاوة أيضا نسيانا ، فإنه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ .
( مسألة 4 ) : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته ( 2 ) ، ولو قرأها نسيانا أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما مر ( 3 ) من أن
شرح
وإلا تعين العمل باطلاق نصوص الأمر بالسجود عند قراءة العزيمة الشامل للسهو والعمد فيسجد فورا ويستأنف الصلاة ، وتأخير السجود إلى ما بعد الفراغ مخالفة لهذه النصوص . هذا وقد عرفت مما ذكرنا أن القول بوجوب السجود فورا فتبطل صلاته به هو الأقرب ، لكن لم أقف على قائل به . ثم إن كون الأحوط ما في المتن يراد كونه الأحوط في الجملة ، وإلا فالأقوال متباينة لا يمكن الجمع بينها عملا إلا بالتكرار . ( 1 ) إذ لا تعاد الصلاة من زيادة سجدة نسيانا ، وكذا الحال في الفرض الآتي . ( 2 ) لظهور النصوص في كون النهي عن قراءة العزيمة بلحاظ آية السجدة فيجري على قراءة آية السجدة ما يجري على قراءة السورة ، وقد عرفت ما هو الأقوى هناك فيجري هنا أيضا . ( 3 ) قد عرفت أن السماع حكمه الايماء وإتمام الصلاة لا غير ، ويلحقه