ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك مما مر
في بحث النجاسات ( 1 ) .
( مسألة 10 ) : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من
يد الكافر ( 2 ) ،
شرح
دباغه ذكاته " ( * 1 ) .
وفيه مع أنه غير صريح في اللزوم ، وأن الشراء إنما يصح مع
الحكم بالتذكية ولو ظاهرا ، وكذا اللبس بناء على عدم جواز الانتفاع
بالميتة أنه لا يقوى على تقييد تلك النصوص بالحمل على غير المستحل ،
ولا سيما مع ندرة العلم بمذهبه ، وكيف يصح حمل : " ما صنع في أرض
الاسلام " ( * 2 ) على أرض يكون أهلها لا يستحلون الميتة بالدبغ ؟ وكذا
خبر ابن الجهم ( * 3 ) ، فإن الظاهر أن الضيق الذي حكاه السائل بقوله :
" قلت : إني أضيق من هذا " إنما هو من مثل هذه الجهة . فلاحظ .
مع أن الخبر ضعيف لا يصلح للاعتماد عليه .
( 1 ) مر هناك الكلام فيه .
( 2 ) لا ينبغي التأمل في وجوب الحكم بعدم تذكية ما في يد الكافر ،
لعدم الدليل على الحكم بها ، إذ لو سلم شمول أخبار السوق للكافر فما في
رواية إسماعيل بن عيسى من قوله ( عليه السلام ) : " عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا
رأيتم المشركين يبيعون ذلك " ( * 4 ) وقريب منه خبر إسحاق المتقدم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 61 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 .
( * 2 ) راجع مصحح إسحاق المتقدم في البحث عن المأخوذ من يد المسلم .
( * 3 ) تقدم ذكره في البحث عن المأخوذ من يد المسلم .
( * 4 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 7 .
( * 5 ) تقدم ذكره في البحث عن المأخوذ من يد المسلم .