والحسين . . . ( إلى آخر الأئمة ) أئمتي ) .
السابع والعشرون : أن يوضع على قبره شئ من الحصى
على ما ذكره بعضهم والأولى كونها حمرا .
الثامن والعشرون : تعزية المصاب وتسليته قبل الدفن
وبعده ، والثاني أفضل والمرجع فيها إلى العرف ، ويكفي
في ثوابها رؤية المصاب إياه ، ولا حد لزمانها ولو أدت إلى
تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى ، ويجوز الجلوس للتعزية
ولا حد له أيضا ، وحده بعضهم بيومين أو ثلاث ، وبعضهم
على أن الأزيد من يوم مكروه ولكن إن كان الجلوس بقصد
قراءة القرآن والدعاء لا يبعد رجحانه .
التاسع والعشرون : إرسال الطعام إلى أهل الميت ثلاثة
أيام ، ويكره الأكل عندهم ، وفي خبر أنه عمل أهل الجاهلية .
الثلاثون : شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير
بأن يقولوا : ( اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا ) .
الواحد والثلاثون : البكاء على المؤمن .
الثاني والثلاثون : أن يسلي صاحب المصيبة نفسه بتذكر
موت النبي صلى الله عليه وآله فإنه أعظم المصائب .
الثالث والثلاثون : الصبر على المصيبة والاحتساب والتأسي
بالأنبياء والأوصياء والصلحاء ، خصوصا في موت الأولاد .
الرابع والثلاثون : قول إنا لله وإنا إليه راجعون كلما تذكر .
الخامس والثلاثون : زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم
بقول : " السلام عليكم يا أهل الديار . . . " إلى آخره وقراءة
مستمسك العروة — صفحة 261
مساهمون: السيد محسن الحكيم
ص٢٦١