يأتي بالشهادتين بعد الأولى ( 1 ) ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بعد
شرح
أربعا فقال ( ع ) : ذلك إليهم " ( * 1 ) ، وخبر الحسن بن زيد : " كبر
علي ( ع ) على سهل بن حنيف سبع تكبيرات " ( * 2 ) ، شاذ - كما في
كشف اللثام - لا مجال للعمل به .
( 1 ) أما وجوب أصل الدعاء بينها في الجملة : فهو المشهور ، أو مذهب
الأكثر ، أو ظاهر الأصحاب ، بل عن الغنية وظاهر الخلاف : الاجماع عليه
وفي الذكرى : " والأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة كأني
بابويه والجعفي والشيخين وأتباعهما وابن إدريس ، ولم يصرح أحد منهم
بندب الأذكار ، والمذكور في بيان الواجب ظاهر في الوجوب " .
وفي الشرائع : إنه غير لازم . ولم يعرف له موافق . وكأن وجهه
الأصل وإطلاق ما دل على أنها خمس تكبيرات . والأول لا مجال للعمل
به مع الدليل . وكذا الثاني لاحتمال وروده مورد بيان عدد التكبير لا غير
بل بعض تلك النصوص ظاهر في ذلك ، ولو سلم فهو مقيد بخبر أبي بصير
" كنت عند أبي عبد الله ( ع ) جالسا فدخل رجل فسأله عن التكبير على
الجنازة . فقال ( ع ) : خمس تكبيرات . ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة
على الجنائز . فقال ( ع ) له : أربع صلوات . فقال الأول : جعلت
فداك سألتك فقلت : خمسا وسألك هذا فقلت : أربعا . فقال ( ع ) :
إنك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة . ثم قال ( ع ) : إنها
خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات ( * 3 ) " وضعف السند لا يقدح بعد
ما عرفت . وبأن إطلاق الصلاة عليها إنما هو بعناية اشتمالها على الدعاء ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 18 .
( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 12 .
( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 12 .