تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
يأتي بالشهادتين بعد الأولى ( 1 ) ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بعد
شرح
أربعا فقال ( ع ) : ذلك إليهم " ( * 1 ) ، وخبر الحسن بن زيد : " كبر علي ( ع ) على سهل بن حنيف سبع تكبيرات " ( * 2 ) ، شاذ - كما في كشف اللثام - لا مجال للعمل به . ( 1 ) أما وجوب أصل الدعاء بينها في الجملة : فهو المشهور ، أو مذهب الأكثر ، أو ظاهر الأصحاب ، بل عن الغنية وظاهر الخلاف : الاجماع عليه وفي الذكرى : " والأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة كأني بابويه والجعفي والشيخين وأتباعهما وابن إدريس ، ولم يصرح أحد منهم بندب الأذكار ، والمذكور في بيان الواجب ظاهر في الوجوب " . وفي الشرائع : إنه غير لازم . ولم يعرف له موافق . وكأن وجهه الأصل وإطلاق ما دل على أنها خمس تكبيرات . والأول لا مجال للعمل به مع الدليل . وكذا الثاني لاحتمال وروده مورد بيان عدد التكبير لا غير بل بعض تلك النصوص ظاهر في ذلك ، ولو سلم فهو مقيد بخبر أبي بصير " كنت عند أبي عبد الله ( ع ) جالسا فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنازة . فقال ( ع ) : خمس تكبيرات . ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز . فقال ( ع ) له : أربع صلوات . فقال الأول : جعلت فداك سألتك فقلت : خمسا وسألك هذا فقلت : أربعا . فقال ( ع ) : إنك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة . ثم قال ( ع ) : إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات ( * 3 ) " وضعف السند لا يقدح بعد ما عرفت . وبأن إطلاق الصلاة عليها إنما هو بعناية اشتمالها على الدعاء ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 18 . ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 12 . ( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 12 .