ينظر إليه ولو الصبي غير المميز ، وأن ينظر إلى فرج الامرأة
حال الجماع ، والكلام عند الجماع إلا بذكر الله تعالى ، وأن
يكون معه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن . ويستحب
الجماع ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة ويوم الخميس
عند الزوال ويوم الجمعة بعد العصر ، ويستحب عند ميل
الزوجة إليه .
( مسألة 12 ) : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا
حتى يصبح .
( مسألة 13 ) : يستحب السعي في التزويج ، والشفاعة
فيه بارضاء الطرفين .
( مسألة 14 ) : يستحب تعجيل تزويج البنت وتحصينها
بالزوج عند بلوغها فعن أبي عبد الله ( ع ) : " من سعادة المرء
أن لا تطمث ابنته في بيته " ( * 1 ) .
( مسألة 15 ) : يستحب حبس المرأة في البيت فلا
تخرج إلا لضرورة ، ولا يدخل عليها أحد من الرجال .
( مسألة 16 ) : يكره تزويج الصغار وقبل البلوغ .
( مسألة 17 ) : يستحب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر
( مسألة 18 ) : يستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة .
( مسألة 19 ) : يجوز للرجل تقبيل أي جزء من جسد
زوجته ، ومس أي جزء من بدنه ببدنها .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 .