ومنها : أن يكون على وضوء . ومنها : أن يصلي ركعتين والدعاء
بعد الصلاة بعد الحمد والصلاة على محمد وآله بالألفة وحسن
الاجتماع بينهما . والأولى المأثور ، وهو : " اللهم ارزقني إلفتها
وودها ورضاها بي وأرضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع
وأنفس ايتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام " : ومنها :
أمرها بالوضوء والصلاة أو أمر من يأمرها بهما . ومنها : أمر
من كان معها بالتأمين على دعائه ودعائها . ومنها : أن يضع
يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول : " اللهم بأمانتك
أخذتها وبكلماتك استحللتها فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله
مباركا تقيا من شيعة آل محمد صلى الله عليه وآله ولا تجعل للشيطان فيه
شركا ولا نصيبا " ، أو يقول : " اللهم على كتابك تزوجتها
وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت في
رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان " . ويكره
الدخول ليلة الأربعاء .
( مسألة 9 ) : يجوز أكل ما ينثر في الاعراس مع الإذن
ولو بشاهد الحال ، إن كان عاما فللعموم وإن كان خاصا
فللمخصوصين . وكذا يجوز تملكه مع الإذن فيه ، أو بعد
الاعراض عنه فيملك ، وليس لمالكه الرجوع فيه وإن كان
عينه موجودا ، ولكن الأحوط لهما مراعاة الاحتياط .
( مسألة 10 ) : يستحب عند الجماع الوضوء والاستعاذة
والتسمية وطلب الولد الصالح السوي والدعاء بالمأثور وهو أن