حافيا . قال . ( عليه السلام ) : فليمش ، فإذا تعب فليركب " ( 1 ) .
ويستفاد منه كفاية الحرج والتعب في جواز الركوب وإن لم
يصل إلى حد العجز ( 2 ) وفي مرسل حريز : " إذا حلف
الرجل أن لا يركب ، أو نذر أن لا يركب ، فإذا بلغ مجهوده
ركب " ( * 1 ) .
( مسألة 34 ) : إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر
غير العجز عن المشي - من مرض ، أو خوف ، أو عدو
أو نحو ذلك - ( 3 ) فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر ، أولا
لكون الحكم على خلاف القاعدة ؟ وجهان . ولا يبعد التفصيل
بين المرض ومثل العدو ، باختيار الأول في الأول والثاني في
الثاني . وإن كان الأحوط الالحاق مطلقا .
شرح
( 1 ) قد عرفت الاشكال في حجية القاعدة ، لعدم الدليل عليها كلية
والمراد من الخبر صحيح رفاعة . ونحوه خبر سماعة وحفص المتقدمان ( * 2 ) .
( 2 ) كما نص على ذلك في الجواهر . لما في المتن .
( 3 ) المقابلة بين ما ذكر وبين العجز عن المشي غير ظاهرة ، فإن
الجميع يوجب العجز عن المشي . نعم العجز عن المشي قد يكون عن ضعف في
الاستعداد ، وقد يكون عن مرض - وكلاهما راجع إلى قصور الفاعل -
وقد يكون عن مانع في الأرض - من شوك ، أو ماء ، أو نحوهما - فيكون
العجز لقصور في الأرض ، وقد يكون عن مانع آخر - من عدو ، أو هواء ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب وجوب الحج حديث : 12 . ( * 2 ) تقدم ذكر الأول في المسألة : 26 ، 33 من هذا الفصل . وتقدم ذكر الثاني في المسألة :
27 من هذا الفصل . لكن الأول غير مطابق لما جاء في المتن ، وإنما يطابقه الخبر الثاني كما يطابقه خبر
رفاعة وحفص المروي في الوسائل باب : 8 من أبواب النذر والعهد حديث : 2 .