العذراء في خدرها ، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه " ( 1 ) .
183 ( 1157 ) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا أبو عامر ، حدثنا
هشام ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ،
عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا رأيتم الجنازة فقوموا
فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع " ( 2 ) .
184 ( 1158 ) - وعن أبي سلمة قال : تذاكرنا ليلة القدر
في نفر من قريش فأتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقا . . .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في الفضائل ( 2320 ) باب : كثرة
حيائه صلى الله عليه وسلم من طريق زهير بن حرب أبي خيثمة ، بهذا الاسناد .
وأخرجه أحمد 3 / 71 ، 79 ، 88 ، 91 ، 92 ، والبخاري في المناقب
( 3562 ) باب : في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الأدب ( 6102 ) باب : من لم يواجه
الناس بالعتاب ، و ( 6119 ) باب : في الحياء ، ومسلم ( 2320 ) ، وابن ماجة في
الزهد ( 4180 ) باب : الحياء ، من طرق عن شعبة ، بهذا الاسناد . والخدر :
الستر الذي يجعل للبكر في جنب البيت . وخدر العروس : موضعها الذي تصان
فيه عن الأعين .
( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد 3 / 25 ، والبخاري في الجنائز ( 1310 )
باب : من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع ، ومسلم في الجنائز ( 959 ) ( 77 ) باب :
القيام للجنازة ، والترمذي في الجنائز ( 1043 ) باب : ما جاء في القيام للجنازة ،
والنسائي في الجنائز 4 / 44 باب : الامر بالقيام للجنازة و 4 / 77 باب : الجلوس قبل
أن توضع الجنازة ، من طرق عن هشام الدستوائي ، بهذا الاسناد .
وأخرجه أحمد 3 / 41 ، والنسائي 4 / 43 باب : السرعة بالجنازة ، والحازمي في
الاعتبار ص ( 242 ) ، من طريقين عن يحيى بن أبي كثير ، به .
وأخرجه مسلم ( 959 ) من طريق جرير ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن
أبيه ، عن الخدري . وسيأتي برقم ( 1159 ) .
وأخرجه أبو داود في الجنائز ( 3173 ) باب : القيام للجنازة ، من طريق سهيل
ابن أبي صالح ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه . .
قال الحازمي : " وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقال قوم : من تبع
جنازة فلا يقعدن حتى توضع ، وممن رأى ذلك : الحسن بن علي ، وأبو هريرة ،
وابن عمر ، وابن الزبير ، والأوزاعي ، وأهل الشام ، وأحمد ، وإسحاق ، وذكر
إبراهيم النخعي ، والشعبي ، أنهم كانوا يكرهون أن يجلسوا حتى توضع عن مناكب
الرجال . وبه قال محمد بن الحسن " .
وخالفهم في ذلك آخرون ، ورأوا الجلوس أولى ، واعتقدوا أن الحكم الأول
منسوخ . ولتفصيل ذلك راجع الاعتبار ( 226 - 230 ) .