عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا بلغ بنو
الحكم ثلاثين اتخذوا دين الله دخلا ، وعباد الله خولا ، ومال الله
دولا " ( 1 ) .
179 ( 1153 ) - حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن
ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الوداك .
عن أبي سعيد قال : أصبنا نساء يوم حنين فكنا نعزل
عنهن ، فقال بعضهم لبعض : تفعلون هذا وفيكم
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " ماكل ماء يكون منه
الولد ، إذا أراد الله أن يخلق شيئا لم يمنعه شئ " ( 2 ) .
180 ( 1154 ) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا عبد الرحمن بن
مهدي ، حدثنا شعبة ، عن أنس بن سيرين ، عن أخيه معبد بن
سيرين ،
عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا عليكم . . . .
هامش
( 1 ) إسناده ضعيف لضعف عطية . وأخرجه أحمد ، وعبد الله ابنه في زوائده
على المسند 3 / 80 من طريق عثمان ، عن جرير ، عن الأعمش ، عن عطية ، به .
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 5 / 241 وقال : " رواه أحمد ،
والبزار . . والطبراني في الأوسط ، وأبو يعلى " . وسكت عنه . والدخل : قال
تعالى : ( لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ) أي : مكرا وخديعة ، والخول : الحشم
والعبيد والإماء . ودول : مفردها دولة ، أي : متداولا لهذا مرة ، ولهذا مرة .
( 2 ) رجاله ثقات ، وأخرجه أحمد 3 / 47 ، 59 ، ومسلم في النكاح ( 1438 )
( 133 ) باب : حكم العزل ، والبيهقي في السنن 7 / 229 من طرق عن أبي
الوداك ، بهذا الاسناد . وقد استوفينا تخريجه برقم ( 1050 ) ، وانظر الحديث التالي .