إدريس ، عن محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ،
عن محمود بن لبيد .
عن أبي سعيد قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الأنصار شعار
والناس دثار ، ولولا الهجرة كنت امرءا من الأنصار " ( 1 ) .
119 - ( 1093 ) حدثنا أبو بكر ، حدثنا حاتم بن
إسماعيل ، عن جهضم بن عبد الله ، عن محمد بن إبراهيم ، عن
محمد بن زيد ، عن شهر بن حوشب .
عن أبي سعيد الخدري ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن شرى ما في بطون الانعام حتى تضع ، وعما في ضروعها إلا
بكيل ، وعن شرى العبد وهو آبق ، وعن شرى المغانم حتى
تقسم ، وعن شرى الصدقات حتى تقبض ، وعن ضربة
الغائص " ( 2 ) . .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد . وأخرجه
أحمد 3 / 67 ، 76 من طريقين عن ابن إسحاق ، بهذا الاسناد .
وأخرجه أحمد 3 / 57 ، 89 بنحوه . وانظر " مجمع الزوائد " 10 / 28 ، 29 ، 30 .
وفي الباب عن زيد بن عاصم عند البخاري في المغازي ( 4330 ) باب : غزوة
الطائف ، ومسلم في الزكاة ( 1061 ) باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام .
والشعار : الثوب الذي يلي الجلد من الجسد ، والدثار : بكسر المهملة ،
ومثلثة خفيفة ، الثوب الذي فوق الشعار . وهذه استعارة لطيفة لفرط قربهم
منه صلى الله عليه وسلم ، ولعله أراد أيضا بطانته وخاصته ، وأنهم ألصق به ، وأقرب إليه من
غيرهم .
( 2 ) إسناده ضعيف جدا ، محمد بن إبراهيم هو : الباهلي ، ومحمد بن زيد
هو : العبدي . والحديث عند المزي " تهذيب الكمال " ص : ( 1159 ) نشر دار
المأمون ، من طريق أبي يعلى هذه .
وأخرجه الترمذي - مختصرا - في السير ( 1563 ) باب : ما جاء في كراهية بيع
المغانم حتى تقسم ، وابن ماجة في التجارات ( 2196 ) باب : النهي عن شراء ما في
ضروع الانعام ، من طريق حاتم بن الإسماعيلي ، بهذا الاسناد .
وأخرجه أحمد 3 / 42 من طريق جهضم بن عبد الله اليمامي ، به ،
وضربة الغائص هي أن يقول له : أغوص في البحر غوصة بكذا ، فما أخرجته
فهو لك ، وإنما نهى عنه لأنه غرر . والغوص : الهجوم على الشئ . والهاجم عليه
هو : الغائص . والشراء يمد ويقصر وشرى الشئ : إذا باعه وإذا اشتراه .