قال الجريري : فحدثني أبو العلاء ، عن مطرف ، أنه سمع
معاوية يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والثالثة " .
103 - ( 1077 ) - حدثنا عبد الغفار ، حدثنا علي بن
مسهر ، عن أبي سفيان ، عن أبي نضرة .
عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مفتاح الصلاة
الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وإحلالها التسليم ، وفي كل ركعتين
تسليم ، ولا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشئ
معها " ( 1 ) . . .
هامش
( 1 ) عبد الغفار هو : ابن عبد الله بن الزبير أبو نصر الموصلي ، روى عنه أكثر
من واحد ، ولم يجرحه أحد ، وأبو سفيان هو : طريف السعدي ، وهو ضعيف ،
ولكن تابعه عليه سعيد بن مسروق الثوري عند الحاكم ، وباقي رجاله ثقات .
وأخرجه ابن ماجة في الطهارة ( 276 ) باب : مفتاح الصلاة الطهور ، من
طريق علي بن مسهر بهذا الاسناد .
وأخرجه الترمذي في الصلاة ( 338 ) باب : ما جاء في تحريم الصلاة
وتحليلها ، وابن ماجة ( 276 ) من طريقين عن أبي سفيان طريف السعدي ، بهذا
الاسناد .
وأخرجه الحاكم 1 / 132 من طريق حسان بن إبراهيم ، عن سعيد بن
مسروق الثوري ، عن أبي نضرة ، به . وصححه على شرط مسلم ، ووافقه
الذهبي .
نقول : يشهد له حديث علي المتقدم برقم ( 616 ) .
وقال ابن حبان في " المجروحين " 1 / 381 : " وقد وهم حسان بن إبراهيم
الكرماني . . وهذا وهم فاحش ، ما روى هذا الخبر عن أبي نضرة ، الا أبو سعيد
السعدي ، فتوهم حسان لما رأى أبا سفيان أنه والد الثوري ، فحدث عن سعيد بن
مسروق ولم يضبطه ، وليس لهذا الخبر إلا طريقان : أبو سفيان ، عن أبي نضرة ،
عن أبي سعيد ، وابن عقيل ، عن ابن الحنفية ، عن علي . وابن عقيل قد تبرأنا من
عهدته فيما بعد " .