بسم الله الرحمن الرحيم
( 1 )
[ صيغة البيع ]
مسألة خرجت في محرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة ، قال الشريف المرتضى
رحمه الله :
عد الشافعي أن رجلا إذا قال لغيره " بعني كذا " فقال " بعتك " كان ذلك إيجابا
وقبولا وانعقد البيع ، وقال في النكاح بمثل ذلك . ويحتاج عنده في البيع إذا كان
" بعتك " أن يقول " اشتريت " حتى يكون قبولا صحيحا .
والذي يقوي في نفسي أن النكاح كالبيع في افتقاره إلى صريح القبول ، فإذا
قال له " زوجني " فقال له الولي " زوجتك " لا بد من أن يقول " قد قبلت هذا
العقد " . وكذلك إذا قال له في البيع " بعني " فقال " قد بعتك " لا بد من أن يقول
المبتاع " قد اشتريت " حتى يكون قبولا .
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن قوله " زوجني " أو " بعني " أمر وسؤال
على حسب الحال في رتبة القائل والمقول له ، فإذا قال له " بعتك " أو " زوجتك "