تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
بسم الله الرحمن الرحيم ( 1 )
[ صيغة البيع ] مسألة خرجت في محرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة ، قال الشريف المرتضى رحمه الله : عد الشافعي أن رجلا إذا قال لغيره " بعني كذا " فقال " بعتك " كان ذلك إيجابا وقبولا وانعقد البيع ، وقال في النكاح بمثل ذلك . ويحتاج عنده في البيع إذا كان " بعتك " أن يقول " اشتريت " حتى يكون قبولا صحيحا . والذي يقوي في نفسي أن النكاح كالبيع في افتقاره إلى صريح القبول ، فإذا قال له " زوجني " فقال له الولي " زوجتك " لا بد من أن يقول " قد قبلت هذا العقد " . وكذلك إذا قال له في البيع " بعني " فقال " قد بعتك " لا بد من أن يقول المبتاع " قد اشتريت " حتى يكون قبولا . والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن قوله " زوجني " أو " بعني " أمر وسؤال على حسب الحال في رتبة القائل والمقول له ، فإذا قال له " بعتك " أو " زوجتك "