وقالوا في اعتماد الحقنة أو ما يتيقن وصوله إلى الجوف من السعوط واعتماد
القئ وبلع الحصى : إنه يوجب القضاء من غير كفارة .
وقد روي أن من أجنب في ليل شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح من
غير اغتسال كان عليه القضاء والكفارة ( 1 ) .
وروي : أن عليه القضاء دون الكفارة ( 2 ) .
ولا خلاف أنه لا شئ عليه إذا لم يتعمد وغلبه النوم إلى أن يصبح .
ومن ظن أن الشمس قد غربت وأفطر فظهر فيما بعد طلوعها فعليه القضاء
خاصة .
ومن تمضمض للطهارة فوصل الماء إلى جوفه فلا شئ عليه ، وإن فعل ذلك
متبردا " كان عليه القضاء خاصة .
والكفارة اللازمة في إفطار يوم من شهر رمضان : عتق رقبة ، أو إطعام ستين
مسكينا " ، أو صوم شهرين متتابعين ، قيل : إنها مرتبة ، وقيل : أنه مخير فيها .
فمن لم يقدر على شئ من الكفارة المذكورة فليصم ثمانية عشر يوما
متتابعات ، فإن لم يقدر تصدق بما وجد وصام ما استطاع .
فصل
( في حكم المسافر والمريض ومن تعذر عليه الصوم أو شق )
شروط السفر الذي ( 3 ) يوجب الافطار ولا يجوز معه صوم شهر رمضان في
هامش
1 ) التهذيب 4 / 321 .
2 ) الكافي 4 / 105 .
3 ) في ( ش ) : التي .