فصل
( في حكم من أسلم أو بلغ الحلم أو جن )
( أو أغمي عليه في شهر رمضان )
إذا أسلم الكافر قبل استهلال الشهر كان عليه صيامه كله ، وإن كان إسلامه وقد
مضت منه أيام صام المستقبل ، ولا قضاء عليه في الفائت .
وكذلك الغلام إذا احتلم ، والجارية إذا بلغت المحيض ، والمغمى عليه
في ابتداء الشهر إذا مضت عليه أيام منه ثم أفاق يجب عليه قضاء الأيام الفائتة .
وإن كان إغماؤه بعد أن نوى الصوم وعزم عليه وصام شيئا منه أو لم يصم
فلا قضاء عليه وإن كان أكل أو شرب ، وهو أعذر من الناسي .
فصل
( في حكم قضاء شهر رمضان )
القاضي مخير بين المتابعة والتفريق . وقد روي : إن كان عليه عشرة أيام
أو أكثر منها كان مخيرا " في الثمانية الأولى بين المتابعة والتفريق ثم يفرق ما بقي
ليقع الفصل بين الأداء والقضاء ( 1 ) .
ومن كان عليه قضاء واجب لم يجز أن يتطوع بصوم حتى يقضيه .
ومن تعمد الافطار في يوم نوى فيه القضاء من شهر رمضان وكان ذلك
قبل الزوال لم يكن عليه شئ وصام يوما " مكانه ، فإن كان إفطاره بعد الزوال
هامش
1 ) التهذيب 4 / 275 .